فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 3492

"فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه"فتح الباري 2/ 271.

وما أشار إليه الحافظ هو عند ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 321، حيث قال:"في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صُلّيَ فيه، من قال لا بأس أن يجمعوا"ثم ذكر الأثر عن أنس بن مالك، وذكر آثارًا أخرى عن إبراهيم النخعي وعن الحسن البصري وعدي بن ثابت وعطاء، وروى أيضًا أن عبد الله بن مسعود دخل المسجد وقد صلوا، فجمع بعلقمة ومسروق والأسود"المصنف 2/ 322."

والأثر الذي ذكره عن ابن مسعود إسناده صحيح، انظر الفتح الرباني 5/ 344.

رابعًا: قال ابن حزم:"ومن أتى مسجدًا قد صُليتْ فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب، وهو لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الأذان الذي أذن فيه قبل وكذلك الإقامة لكل من صلى تلك الصلاة في المسجد، ممن شهدهما أو ممن جاء بعدهما"، ثم ذكر ابن حزم الروايات السابقة عن أنس، ثم روى عن ابن جريج قال:"قلت لعطاء: نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة ليلًا أو نهارًا أيؤمهم أحدهم؟ قال: نعم وما بأس ذلك؟"، ثم روى عن حماد بن سلمة عن عثمان البتّي قال: دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدًا قد صلى فيه أهله، فأذّن ثابت وأقام، وتقدم الحسن فصلى بنا فقلت: يا أبا سعيد أما يكره هذا؟ قال: وما بأسه، ثم قال ابن حزم:"هذا مما لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكر حديث أبي سعيد المتقدم"المحلى 3/ 155 - 156.

ونقل الشيخ ابن قدامة جواز إقامة الجماعة الثانية عن ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق، المغني 2/ 133.

خامسًا: الذي يظهر لي أن العلماء الذين كرهوا إقامة صلاة جماعة أخرى في المسجد الذي صُلّيَ فيه، أنهم إنما قالوا بذلك سدًا للذريعة، خشية تفريق كلمة المصلين في المسجد الواحد، وحتى لا يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت