في القبر وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم. وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر).
رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم كما قال الإمام النووي. المجموع 5/ 302.
وروى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها: (أن أبا بكر الصديق لم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح) صحيح البخاري 3/ 297.
وهذا هو الحديث الذي ذكره الإمام البخاري معلقًا في ترجمة الباب السابق.
وأما ما جاء عن جابر - رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض وكفن في غير طائل وقبر ليلًا فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) رواه مسلم.
فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة قوية منها ما قاله الإمام النووي:[وأما النهي عن القبر ليلًا حتى يصلي عليه فقيل سببه أن الدفن نهارًا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد.
وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل ويؤيده أول الحديث وآخره.]شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 12.
وقال العلامة ابن القيم: [قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك - أي الدفن ليلًا -
وقال: أبو بكر دفن ليلًا وعليٌ دفن فاطمة ليلًا وحديث عائشة: (سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وممن دفن ليلًا عثمان وعائشة وابن مسعود ورخص فيه عقبة بن عامر وابن المسيب وعطاء والثوري والشافعي واسحاق وكرهه الحسن وأحمد في إحدى الروايتين.