فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 147

-ثم في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ.

ويدل على ذلك: حديث معاذ المتقدم.

وعليه فإن من عنده (30) يخرج تبيعًا أو تبيعة، ومَنْ عنده (40) يخرج مُسِنَّة، إلى (59) يخرج مُسنَّة، ومَنْ عنده (60) من البقر يخرج تبيعين أو تبيعتين، وما بعد الستين كلما زاد عشرة، فإنه يتغيَّر الواجب إخراجه، ففي السبعين مثلًا تبيعٌ ومسنة، وهكذا في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنةٌ، والحساب فيه كالحساب في الإبل في بنت اللبون والحقة، وهنا أيضًا يقال: بشرط ألا يتبقى عشرة فما فوق، فإن تبقَّى بعد القسمة عشرة فما فوق، فالحساب خاطئ، فلا بد أن يكون الوقص أقل من عشرة، وبناء على ذلك تكون القسمة وفق ما يلي:

النصاب من البقر ... القدر الواجب فيه

30 -39 ... تبيع

40 -59 ... مسنة

60 -69 ... تبيعان

70 -79 ... تبيع ومسنة

80 -89 ... مسنتان

90 -99 ... ثلاث تبيعات

100 -109 ... تبيعان ومسنة

110 -119 ... مسنتان وتبيعة

120 -129 ... أربع تبيعات أو ثلاث مسنات، يختار معطي الصدقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت