1 -حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - الطويل في كتاب أبي بكر وفيه:"وفي الغنم في سائمتها"؛ رواه البخاري.
2 -حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا: (( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ) )؛ رواه أبو داود (1575) ، والنسائي (2444) ، وصححه الإمام أحمد وابن عبدالهادي في"التنقيح" (2/ 1491) .
تنبيه: وكذا نخرج من هذا الشرط بهيمة الأنعام المُعَدَّة للتجارة، فهذه لا يشترط أن تكون سائمة، فإنَّ فيها زكاةَ عروض التِّجارة كما سيأتي في بابه، فإذا كانت عند رجل إبلٌ أو غنمٌ أو بقرٌ يبيع ويشتري فيها؛ ليتاجر ويربح، فهذه زكاتها زكاة عروض التِّجارة، ولا يشترط فيها نصابًا، ولا أن تكون سائمة، ودائمًا في كل بيان لأحكام الزَّكاة على طالب العلم أن يتصور أن عروض التِّجارة لها باب خاص أيًّا كانت هذه التِّجارة في بهيمة الأنعام أو السيارات أو الأقمشة أو المواد الغذائية أو غيرها مما اتُّخِذَ تجارة ففيه زكاة عروض التجارة كما سيأتي.
3 -أن تبلغ النصاب المعتبر شرعًا:
فإذا كانت بهيمة الأنعام اتُّخِذَت للدَّرِّ والنَّسْل، وكانت سائمة؛ لكي تجب فيها الزكاة لا بُدَّ من بلوغ النصاب المعتبر، فملك النصاب شرط بالإجماع كما تقدم، وسيأتي بيان النصاب لكل من الإبل والبقر والغنم، ومدار بيان نصاب الماشية على حديثين حديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر له، وحديث ابن عمر كما سيأتي وذكر ذلك النووي في"المجموع"، (5/ 382) .
-من كان عنده (25) من الإبل، ففيها بنت مَخاض.
بنت مَخاض: بفتح الميم، وهي ما تمَّ لها سنة من الإبل، وسميت بذلك؛ لأنَّ أمها في الغالب تكون حاملًا، والماخض: هي الحامل وهذه ابنة لها، فسميت بنت مخاض، وليس شرطًا أن تكون أمها ماخضًا، وإنَّما ذكر ذلك تعريفًا لها؛ لكونه غالب أحوالها.
فمن كان عنده (25) من الإبل، فيخرج زكاتها بنت مَخاض.
ويدل على ذلك: