فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 147

1 -حديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر كما عند البخاري، وفيه:"فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى"؛ رواه البخاري.

2 -الإجماع ونقله ابن هبيرة في"الإفصاح"، (1/ 196) .

-في كل (5) من الإبل شاة، فإذا بلغت (25) ، ففيها بنت مخاض.

الشاة: لفظ يُطلق على الذَّكر والأنثى من الأغنام، سواء كانت من الضأن أم من الماعز، وهي من الضأن ما له ستة أشهر، ومن الماعز ما له سنة، وأوجب الشَّارع الحكيم زكاة الإبل هنا تخرج من الأغنام ولم تخرج من الإبل، مع أن زكاة كل مال تخرج من جنسه؛ نظرًا لقلة الإبل، وكونها مالًا عظيمًا عند صاحبها، فمن كان عنده (5) من الإبل، فإن زكاتها شاة واحدة، فإذا كان عنده (10) من الإبل، ففيها شاتان، فإذا كان عنده (15) من الإبل، ففيها ثلاث شياه، فإذا كان عنده (20) من الإبل، ففيها أربع شياه، فإذا كان عنده (25) من الإبل، ففيها بنت مخاض كما سبق.

ويدل على ذلك:

1 -حديث أبي بكر - رضي الله عنه - الذي كتبه لأنس وفيه:"وفيما دونها من الغنم في كل خمس شاة"؛ أي: فيما دون خمس وعشرين من الإبل يخرج من الغنم في كل (5) من الإبل شاة.

2 -الإجماع على ذلك كما نقله ابن المنذر في كتابه"الإجماع" (ص 46) ، ونقله ابن هبيرة في"الإفصاح" (1/ 196) .

فائدة: ما بين الفريضتين ليس فيه شيء، ويُسمَّى عند العلماء: وَقْص، بفتح الواو وإسكان القاف، فمثلًا من كان عنده (8) من الإبل، فهذا يخرج في زكاته شاة، فهو ومَنْ عنده (5) من الإبل سواء في إخراج الزكاة، مع أنَّه زاد عليه بثلاثة من الإبل، ولكن لا شيء فيها وتسمى (وقصًا) ، وكذا من عنده (23) من الإبل، فإنَّ زكاته أربع شياه مثل مَنْ عنده (20) من الإبل وهكذا.

-ومن كان عنده دون الخمس من الإبل كأن يَملك أربعًا من الإبل، فلا زكاة عليه.

ويدل على ذلك: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعًا:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة"؛ متَّفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت