مثال ذلك: لو قيل له: إنَّ الغرام من الفضَّة يساوي نصفَ ريال، يكون الحساب كالآتي:
نصف ريال ×595=297،5 ريالًا، فهذا هو النِّصاب، فمَن عنده هذا المال، فعليه زكاةٌ، ومن كان دون ذلك، فلا زكاةَ عليه.
مثال آخر: لو قيل له: إنَّ الغرام من الفضة يساوي ريالين، يكون الحساب كالآتي:
2×595=1190، فمَن كان عنده هذا المال، فعليه الزكاةُ، وإلاَّ فلا زكاةَ عليه.
الخطوة الثانية: أن يُخرِج رُبُع العُشْر:
وذلك بعدَما يتحقَّق أنَّ ما معه من المال بَلَغ النِّصاب، عندها يُخرِج المقدارَ الواجب في الزكاة، وهو رُبُع العُشْر ما يساوي (2.5) بالمائة، وتقدَّم أنَّ أسهل طريقةٍ أن يَقسِم ما معه من المال على أربعين.
مثال ذلك: رجلٌ عندَه عشرة آلاف يُريد أن يخرج زكاتَها، فلو فرضْنا أنَّ عشرة آلاف تبلغ النِّصاب، يكون الحساب كالآتي:
10000÷40= (250 ريال) هذه قيمة زكاته.
المذهب: أنَّه يُضمُّ نصابُ الذهب إلى الفضة، ونصابُ الفضة إلى الذهب في تكميل النِّصاب.
والتعليل: لأنَّ مقصود الذهب والفضة واحدٌ، فكلُّ واحد منهما يُقصد به الشراءُ، فهما قيمة للأشياء، فيُكمِّل أحدُهما نِصابَ الآخَر.
مثال ذلك: لو أنَّ عندك نصفَ نصاب الذهب (عشرة مثاقيل) ، وهي تساوي مائة دِرهم مثلًا، وعندك نصف نصاب الفضَّة (مائة درهم) ، لوجبتْ عليك الزكاة على قول المذهب؛ لأنَّه يُضمُّ أحدُهما إلى الآخَر، وبِضمِّهما يكون عنده مائتا درهم.
والقول الثاني: أنه لا يُضم أحدُهما إلى الآخر، وهو القول الراجح، والله أعلم.
ويدلُّ على ذلك:
1 -حديثُ أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعًا: (( ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ) ).