وعلى هذا فقس، وفي التبيع يجوز إخراجها ذكرًا أو أنثى، ويجوز بعضها ذكرًا، وبعضها أنثى إذا كان عليه أكثر من تبيع، وكما تقدَّم أن هذا من المواضع التي يجوز فيها إخراج الذَّكر.
-والمواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر هي:
1 -التبيع في الثلاثين من البقر، وهذا جاءت به السنة كما تقدم.
2 -ابن اللبون مكان بنت المخاض إن لم يكُن عنده بنت مخاض، وهذا جاءت به السنة أيضًا كما تقدم.
3 -إن كان النصاب عنده كله ذكورًا، قيل: إنه يخرج ذكرًا ولا يكلف بالأنثى، وقيل: بل يخرج ما جاءت به السنة وما عيَّنة الشارع، وهذا القول أحوط، كمن عنده ستة وثلاثون جملًا، فيجب فيه بنت لبون، فلا يجزئ ابن لبون.
4 -إذا رأى الساعي أن أخذ الذكر فيه مصلحة، قيل: يجزئ ذلك.
تقدَّم دلالة السنة والإجماع على وجوب زكاةِ الغنم إذا توفرت فيها الشُّروط.
-مَنْ كان عنده (40) شاة، ففيها شاة واحدة.
والمقصود أن نصاب الغنم أربعون فما دونها ليس فيه زكاة، حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة واحدة.
ويدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه:"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة"؛ رواه البخاري (1454) .
-مَنْ كان عنده (121) شاة، ففيها شاتان.
ويدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه:"فإذا زادت عن عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى مائتين".
إذًا ما بين أربعين وواحد وعشرين ومائة وَقْص ليس فيه شيء، والذي بينهما (80) شاة، فليس فيها شيء، وهذا من تيسير الله، فمن كان عنده (40) شاة، أو (90) شاة، أو