فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 147

190 -199 ... ثلاث حقات وبنت لبون

200 -209 ... خمس بنات لبون أو أربع حقات

وكلما زدت عشرًا، تغيَّر الفرض الواجب، وأهم شيء ألا يكون المتبقي بعد القسمة عشرة فما فوق، فإذا تبقى كذلك، فإن القسمة خاطئة.

-مَنْ وجبت عليه سن محددة، ولم يجد إلا أعلى أو أنزل منها:

مثال ذلك: رجل وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها، فإنه يدفع بنت المخاض، ويدفع معها جبرانًا، وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة أعلى منها، فإنَّه يدفع الحقة، ويأخذ من عامل الزكاة الذي يبعثه ولي الأمر، يأخذ منه جبرانًا فهو بالخيار.

والجبران: شاتان أو عشرون درهمًا، كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإمَّا أن يكون فرضه أقل من الواجب عليه، فيدفع لعامل الزكاة جبرانًا شاتين أو عشرين درهمًا، وإما أن يكون الذي عنده أعلى من الواجب عليه، فيدفع له عامل الزكاة جبرانًا شاتين أو عشرين درهمًا، وهذا القول هو القول الراجح، وهو قول المذهب والشافعية.

ويدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه:"من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنَّها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وعنده الجذعة، فإنَّها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصَّدِّق عشرين درهمًا أو شاتين ..."؛ رواه البخاري (1453) .

وهذا القدر الذي يأخذه المصدق أو يعطيه يسمى جبُرانًا، والجبران لا يدخل إلا في الإبل فقط، فهو خاص بها دون بقية بهيمة الأنعام؛ لأن النص إنَّما ورد في الإبل.

مسألة: العشرون درهمًا كانت تساوي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - شاتين، كل شاة بعشرة دراهم، وأما اليوم فالعشرون درهمًا لا تساوي شيئًا، فهل وضعها النبي - صلى الله عليه وسلم - تعيينًا لا بد منها أو تقويمًا عن الشاتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت