فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 147

ويدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه:"فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقَّة"، والمقصود في حساب ذلك إذا كانت الإبل (121 فما فوق) ، نقسمها وننظر كم تَحمل العدد (أربعين) ؟ فنجعل فيه بنت لبون، وكم تحمل العدد (خمسين) ؟ فنجعل فيه حِقَّة، بشرط ألا يكون المتبقي بعد القسمة عشرة فأكثر.

مثال ذلك: رجل عنده (123) من الإبل لو أردنا قسمتها، لوجدنا أنها تحمل (40) ثلاث مرات والباقي ثلاثة، إذًا فيها ثلاث بنات لبون.

مثال آخر: رجل عنده (135) من الإبل لو أردنا قسمتها، لوجدنا أنَّها تحمل (40) مرتين، و (50) مرة واحدة، والمتبقي خمسة، إذًا فيها بنتا لبون وحِقَّة واحدة، بينما لو قسمنا هذا العدد على (40) ثلاث مرات، لتبقى خمسة عشر إذًا القسمة خاطئة.

ويقول أهل العلم: إذا قسمت فتبقى معك عشرة فأكثر، فاعلم أن القسمة خاطئة.

إذا تبقى أقل من عشرة، فهو وقص لا شيء فيه، والقِسْمة صحيحة على أن في كل (40) بنت لبون، وفي كل (50) حقة.

وبناء على هذا تكون القسمة وفق ما يلي:

النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه

121 -129 ... ثلاث بنات لبون

130 -139 ... حقة وبنتا لبون

140 -149 ... حقتان وبنت لبون

150 -159 ... ثلاث حقَّات

160 -169 ... أربع بنات لبون

170 -179 ... حقة وثلاث بنات لبون

180 -189 ... حقتان وبنتا لبون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت