فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 147

ويدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه:"فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل"، والوَقْص ما بين الإحدى وتسعين والمائة وواحد وعشرين.

فائدة: كل ما مضى من بيان الأنصبة في الإبل، وبيان القدر الواجب في إخراج الزَّكاة انعقد عليه الإجماع، كما نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع (ص 46) ، والنَّووي في"المجموع"، (5/ 400، 418) ، ودلَّ عليه حديث أنس - رضي الله عنه - عند البخاري، وملخص ما مضى في بيان الأنصبة والقدر الواجب على وفق ما يلي:

النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه

5 -9 ... شاة واحدة

10 -14 ... شاتان

15 -19 ... ثلاث شياه

20 -24 ... أربع شياه

25 -35 ... بنت مخاض

36 -45 ... بنت لبون

46 -60 ... حقة

61 -75 ... جذعة

76 -90 ... بنتا لبون

91 -120 ... حقتان

-من كان عنده (121 فما فوق) ، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت