ويدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه:"فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الجمل"، والوَقْص ما بين الإحدى وتسعين والمائة وواحد وعشرين.
فائدة: كل ما مضى من بيان الأنصبة في الإبل، وبيان القدر الواجب في إخراج الزَّكاة انعقد عليه الإجماع، كما نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع (ص 46) ، والنَّووي في"المجموع"، (5/ 400، 418) ، ودلَّ عليه حديث أنس - رضي الله عنه - عند البخاري، وملخص ما مضى في بيان الأنصبة والقدر الواجب على وفق ما يلي:
النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه
5 -9 ... شاة واحدة
10 -14 ... شاتان
15 -19 ... ثلاث شياه
20 -24 ... أربع شياه
25 -35 ... بنت مخاض
36 -45 ... بنت لبون
46 -60 ... حقة
61 -75 ... جذعة
76 -90 ... بنتا لبون
91 -120 ... حقتان
-من كان عنده (121 فما فوق) ، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.