فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 147

2 -ما كان عياره (21) 85 x 24 ÷ 21 = 97.14 غرامًا، فهذا هو النِّصاب المعتبر في الذهب إذا كان عيارُه (21) .

3 -ما كان عياره (18) 85 x 24 ÷ 18 = 113.33 غرامًا.

4 -ما كان عياره (16) 85 x 24 ÷ 16 = 127.5 غرامًا.

وهكذا في حساب كلِّ ذهب إذا اختلف عيارُه على الطريقة السابقة؛ انظر"فقه زكاة الحلي"للصبيحي (ص: 24 - 25) .

قال النووي في"المجموع" (5/ 467) :"إذا كان له ذهبٌ أو فضة مغشوشة، فلا زكاةَ فيها حتى يبلغ خالصُها نصابًا".

المسألة الثالثة: القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة:

مَن كان عنده من الذَّهب ما يبلغ (85 غرامًا) فأكثر، ومن الفضة (595 غرامًا) فأكثر، فإنَّه يخرج القدرَ الواجب في الزكاة، وهو رُبع العُشْر وهذا بإجماع العلماء؛ [انظر شرح النووي لصحيح مسلم (7/ 54) ، وانظر السلسبيل للبليهي (1/ 293) ] .

ولحديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر وفيه:"وفي الرِّقَة ربع العُشر"؛ رواه البخاري.

وربع العشر هو ما يساوي (2.5) بالمائة يقسم ما عنده على مائة، ثم يضربه في (2.5) ، وأسهل منه طريقة، أن يقسم ما عنده من المال الزكويِّ على أربعين، وما خرج فهو القدرُ الواجب إخراجُه في الزكاة.

وكذلك الأوراقُ النقدية فالواجبُ فيها رُبُع العُشْر، فيقسم ما عنده من مال على أربعين، وذلك بعدَما ينظر هل بلغ ما عنده من المال النصابَ أم لا؟ على ما سبق بيانُه.

فإذا قلنا: إنَّ الأحظَّ للفقراء أن يقدَّر المال بنِصاب الفضَّة - كما هو معروف عندنا في المملكة، وربَّما في غالب البلدان - يكون حسابُ زكاة الأموال النقديَّة على خطوتين:

الخطوة الأولى: أن يستخرجَ نِصابَ المال.

فيسأل عن جِرام الفضَّة يسأل الصيارفةَ أو أصحابَ محلاَّتِ الذهب، فيقول: كم يُساوي جرام الفضَّة هذا اليوم؟ ثم يضرب العددَ الذي يقوله الصيارفةُ في نصاب الفضَّة (595) ، والناتج من ذلك هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت