فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 147

(110) من الشياه إلى (120) ليس في زكاتها إلاَّ شاة واحدة، فإذا بلغت (121) شاة، ففيها شاتان.

-مَنْ كان عنده (201) من الشياه، ففيها ثلاث شياه.

ويدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه:"فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث ....".

إذًا ما بين مائة وواحد وعشرين ومائتين وواحد (وقْص) ليس فيه شيء، وهو كالوقص الأول (80) ليس فيه شيء حتَّى تبلغ (201) ، ففيها ثلاث شياه، وأيضًا الثلاثمائة فيها ثلاث شياه؛ للحديث السابق، ثم في كل مائة شاة.

-مَنْ كان عنده (400) من الشياه، ففيها أربع شياه.

ويدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه:"فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة".

أي: إنَّها إذا زادت عن مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة زيادة شاة، فيكون في (400) أربع شياه، فإن زادت مائة، زادت الفريضة واحدة، وهكذا فيكون ما بين (201) إلى (399) وَقْص، وهذا أكثر وقَصْ يوجد في الغنم، وبناءً على ذلك تكون القسمة وفق ما يلي:

النصاب من الغنم ... القدر الواجب فيه

40 -120 ... شاة

121 -200 ... شاتان

201 -399 ... ثلاث شياه

400 -499 ... أربع شياه

500 -599 ... خمس شياه

600 -699 ... ست شياه، وهكذا في كل مائة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت