ـ أما المنى فهو سائل أبيض غليظ يخرج عن الجماع وتصاحبه رعشة في الجسم ومنه يكون الولد، ويجب منه الغسل.
ـ رجل داعب زوجته ولم يجامعها، فهل عليه غسل؟
ـ الجواب: إذا جامع الرجل أهله فأمذى وجب عليه الوضوء دون الغسل، وإذا داعب الرجل زوجته فقذف وجب عليه الغسل، وأن لم يولجه فيها.
ـ رجل جامع زوجته ولكنه لم يولجه فيها، فهل عليه الغسل؟
ـ الجواب: إذا جامع الرجل زوجته والتقى الختانان ـ أى فرج الرجل والمرأة ـ أولجه فيها أو لم يولجه فيها وجب عليهما الغسل، أنزلا أم يُننزلا.
ـ يقول - في الحديث المتفق عليه عند البخارى ومسلم:"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"
ـ فهل يدخل جماع الزوجة في هذا أيضًا؟
ـ نعم، فهو حديث عام جامع شامل فينوى الرجل والمرأة بالنكاح اتباع هدى الله تعالى الذى وضعه لعباده في كتابه وعلى لسان نبيه -، وقال - لمن قال: اعتزل النساء ولا أتزوج، قال:"فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى" [1] .
وأن ينويا إعفاف نفسيهما والإحصان وطلب الولد لقوله تعالى (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ) (البقرة: 187) قال بعض أهل العلم: هو الولد [2] .
(1) تقدم.
(2) انظر لكاتب السطور: رسالة"أحكام الصيام"، ط: مكتبة الدعوة بالقاهرة.