قال عبدالحق: رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم وهو ضعيف عن عمه أنه سأل رسول الله:"ما يحل لى من امرأتى وهى حائض فقال لك ما فوق الإزار" [1] قال ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبى - ذكره أبو بكر بن أبى شيبة وليس بقوى [2]
ـ فمن لم يملك نفسه ووقع على زوجته في الحيض أو النفاس، فما الكفارة عليه؟
ـ الجواب: عليه أولًا أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه من هذا الفعل، ثم عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، لحديث الإمام احمد وغيره أن كفارة من وقع على أهله في الحيض التصدق بدينار أو نصف دينار.
ـ فهل تطلق منه زوجته؟
ـ الجواب: لا، لكن إن علم القاضى منهما ذلك فله أن يطلق، على قول بعض أهل العلم.
ـ فكيف تتطهر المرأة من الحيض؟
ـ الجواب: سئل - عن غسل المرأة من الحيض فقال: تَاخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَاسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَاسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ" [3] ."
ـ وهنا نقول: لابد من إهتمام المرأة بنظافتها اهتمامًا عظيمًا، خاصة بعد الحيض، مع الاهتمام بالنظافة العامة، وأطيب طيب المرأة: الماء.
ـ فكيف تعتنى المرأة بنظافتها والمحافظة على أعضائها التناسلية؟
(1) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (4\ 342) وأبو داود (211) والترمذى (133) وابن ماجة (651) بسند ضعيف، فيه: حزام بن حكيم: ضعيف.
(2) حاشية أبى داود (6\ 142) .
(3) أخرجه مسلم.