ـ ولا حرج في سماع الغناء لإعلان النكاح إذا لم يكن فيه محرمًا ولم يصاحبه الطبل والزمر والكمان وغير هذا من آلات اللهو، ولا حرج في الضرب بالدف لقوله:"إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّ" [1] ، فأباح -"الدف"ليكون سببًا في إعلان النكاح وبيان حله وانه غير سفاح، أما الطبل والكمان والعود وغير هذا من آلات اللهو فمنهى عنها، بل هى حرام لقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (لقمان:6) قال عبد بن مسعود - رضي الله عنه: هو الغناء، وذكر بعض أهل العلم أن الغناء بآلة محرم إجماعًا.
(1) حسن: أخرجه أحمد وغيره.