فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 7422

منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه كما لو دخل في الصوم يعتقد أنه واجب فلم يكن، فأما الخبر

فأن الذين صدوا كانوا ألفًا وأربعمائة، والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نفرًا يسيرًا ولم ينقل الينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا بالقضاء، وأما تسميتها عمرة القضية فانما يعني بها القضية التي اصطلحوا عليها واتفقوا عليها ولو أرادوا غير ذلك لقالوا عمرة القضاء، وفارق الفوات فإنه مفرط بخلاف مسئلتنا (مسألة) (فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شئ عليه) إذا تمكن من الوصول إلى البيت وصد عن عرفة فله أن يفسخ نية الحج ويجعله عمرة ولا هدي عليه لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر فمع الحصر أولى، فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض حتى فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخر لأن الاول لم يقصد به طواف العمرة ولا سعيها وليس عليه أن يجدد إحرامًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت