فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2316 من 7422
(فصل) وكذلك الزرع الأخضر في الأرض لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كما ذكرنا في الثمرة على الأصول لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.
قال إبن المنذر ولا أعلم أحدًا يعدل عن القول به وهو قول مالك وأهل المدينة وأهل
حجم الخط: