فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 7422

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم"يأكلها رطبًا"ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة فيبطل العقد ولا فرق بين تركه لغناه عنها أو مع حاجته إليها وتركها لعذر أو لغير عذر للخبر، ولو أخذها رطبا فتركها عنده فأتمرت أو شمسها حتى صارت تمرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت