فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2321 من 7422
(فصل) وإذا باع ثمرة شئ من هذه البقول كالقثاء والباذنجان لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر كما إن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا
حجم الخط: