فهرس الكتاب

الصفحة 3794 من 7422

نصيب أكثرهم ميراثًا فله ذلك مضافًا إلى المسألة ثماينة وعشرون تضم إلى المسألة فتكون ستين سهمًا.

* (مسألة) * (ولو وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فقدر الوارث موجودًا وانظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه) فإن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان فللموصى له الربع وإن خلف ثلاثة بنين فله الخمس وإن وصى بمثل نصيب خامس لو كان فللموصى له السدس وعلى هذا أبدًا، فلو خلفت امرأة زوجًا وأختًا وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لان للام الربع لو كانت فيجعل له سهم مضاف إلى أربعة يكن خمسًا فقس على ذلك.

* (مسألة) * (فإن خلف أربعة بنين فأوصى بمثل نصيب خاسم لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فله سهم يزاد على ثلاثين وتصح من اثنين وستين له سهمان ولكل ابن خمسة عشر) لأنه استثنى السدس من الخمس.

فطريقها أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر تكن ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة فإذا استثنيت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له فزده على الثلاثين تصر واحدًا وثلاثين فأعط الموصى له سهمًا يبقى ثلاثون على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف فزدها إلى خمسة عشر واضربها في أربعة تكن ستين زد عليها سهمين للموصى له ولكل

ابن خمسة عشر.

وطريقها بالجبر أن تجعل المال أربعة وشيئًا تدفع الشئ إلى الموصى له يبقى أربعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت