فهرس الكتاب

الصفحة 2675 من 7422

يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له فأشبه حد الزنا والسرقة ان كان حقًا له لم يجز الاعتياض عنه لكونه حقًا ليس بمال ولهذا لا يسقط إلى بدل بخلاف القصاص ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال، وهل يسقط بالصلح فيه؟ بنبني على الخلاف في كون حدالقذف حقالله تعالى أو لآدمي فإن كان حقًا لله تعالى لم يسقط بصلح الآدمي بالاإسقاطه كحد الزنا وإن كان حقًا لآدمي سقط بصلحه وإسقاطه كالقصاص.

(مسألة) (وإن اصالحه أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح) إذا صالح رجل على موضع قناة من أرضه يجري فبها ماه وبينا موضعها وعرضها وطولها جاز لأن ذلك بيع لموضع من أرضه فلا حاجة الى بيان عمقه لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه فله أن بترك فيه ما شاء، وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه عليها فهو إجارة للأرض يشترط له تفدير المدة فإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له أن يصالح رجلًا على إجراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت