فهرس الكتاب

الصفحة 3813 من 7422

* (طريق رابع) وهو أن تجعل المال سهمين ونصيبًا وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهمًا يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة أنصباء فالمال كله سبعة، وبالجبر تأخذ مالًا وتلقي منه نصيبًا يبقى مال إلا نصيبًا وتدفع نصف الباقي إلى الوصي الآخر يبقى نصف مال الانصف نصيب تعدل ثلاثة أنصباء فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف كامل يعدل ثلاثة ونصفًا فالمال كله سبعة (فصل) فإن كانت الوصية الثانية بنصف ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث من ستة نقصت منها واحدًا يبقى خمسة فهي النصيب ثم تزيد واحدًا على سهام البنين وتضربها في المخرج تكن أربعة وعشرين تنقصها ثلاثة يبقى أحد وعشرون فهو المال تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث سهمان تدفع منها سهمًا إلى الوصي الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة وبالطريق الثاني تزيد على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج يكن أحدًا وعشرين.

وبالثالث تعمل كما عملت في الأولى فإذا بلغت سبعة ضربتها في ثلاثة من أجل الوصية الثانية بنصف الثلث وبالرابع تجعل الثلث سهمين ونصيبًا تدفع النصيب إلى الموصى له به وإلى الآخر سهمًا يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان تدفع

النصيبين إلى اثنين يبقى خمسة للثالث فهي النصيب فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين وبالجبر تأخذ مالًا تلقي من ثلثه نصيبًا وتدفع إلى الأخ نصف باقي الثلث يبقى من المال خمسة أسداسه إلا نصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت