فهرس الكتاب

الصفحة 4093 من 7422

الربع وحجبها بالحر كما يحجب بنصف البنت، والفرق بينهما أن الحجب بالولد غير مقدر بل هو مطلق في الولد والجزء منه وفي الاخوة مقدر باثنين فلا يثبت بأقل منهما ولذلك لم يحجب بالواحد عن شئ أصلا وهذا قول ابن اللبان وحكى القول الأول عن الشعبي وقال هذا غلط، وفي الباب اختلاف كثير وفروع قلما تتفق وقل مسألة تجئ إلا ويمكن عملها بقياس ما ذكرنا (باب الولاء) الأصل فيه قوله تعالى (فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانهم في الدين ومواليكم) يعني الأدعياء وقول النبي صلى الله عليه وسلم"إنما الولاء لمن أعتق"متفق عليه وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته وقال عليه السلام"لعن الله من تولى غير مواليه"قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال صلى الله عليه وسلم"مولى القوم منهم"حديث صحيح، وروى الخلال بإسناده عن ابن أبي أوفى قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (مسألة) (كل من أعتق عبدًا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت