فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ما قال أبو بكر وإن قال أوقعت بينكن ثلاثًا أو أربعًا فعلى قولنا يقع بكل واحدة طلقة وعلى قولهما يطلقن ثلاثًا ثلاثا * (مسألة) * (وإن قال أوقعت بينكن خمسًا وقع بكل واحدة طلقتان) وبه قال الحسن وقتادة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن نصيب كل واحدة تطليقة وربع ثم يكمل وكذلك إن قال ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا وإن قال أوقعت بينكن تسعًا وقع بكل واحدة ثلاث على القولين جميعًا (فصل) فإن قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة وقع بكل واحدة منهن ثلاث لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا وقيل يقع بها واحدة على الأولى خاصة كما إذا قال أوقعت بينكن ثلاثًا ذكره صاحب المجرد
وإن قال أوقعت بينكن نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فكذلك لأن هذا يقتضي وقوع ثلاث على ما قدمنا وإن قال أوقعت بينكن طلقة فطلقة فطلقة أو طلقتها طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة طلقن ثلاثًا إلا التي لم يدخل بها فإنها لا تطلق إلا واحدة لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها (فصل) فإن قال لنسائه أنتن طالق ثلاثًا أو طلقتكن ثلاثًا طلقن ثلاثًا نص عليه أحمد لأن قوله طلقتكن يقتضي تطليق كل واحدة منهن وتعميمهن به ثم وصف ما عمهن به من الطلاق بأنه ثلاث فصار