فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2359 من 7422
(فصل) فإن اشترى عرية فتركها حتى أثمرت بطل البيع وهذا قول الخرقي، وعن أحمد أنه لا يبطل وهو قول الشافعي لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا لا يبطل العقد إذا صارت تمرًا كغير العرية، وكما لو قطها وتركها عنده حتى أتمرت
حجم الخط: