فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2361 من 7422
جاز لأنه قد أخذها، فإن أخذ بعضها رطبًا وترك باقيها حتى أتمر فهل يبطل البيع فيما أتمر؟ على وجهين {مسألة} (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزاز)
حجم الخط: