فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2362 من 7422
إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها مطلقًا وبشرط القطع وبشرط التبقية وهو قول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز بشرط التبقية إلا أن محمدًا قال: إذا تناهى عظمها جاز واحتجوا بأن هذا شرط للانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد فلم يجز كما لو اشترط تبقية الطعام في كندوجه
حجم الخط: