فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2331 من 7422
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا {مسألة} (فإن باعه مطلقًا أو بشرط التبقية لم يصح) إذا باع الثمرة قبل صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط التبقية لم يصح إجماعًا وقد ذكرناه
حجم الخط: