فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2340 من 7422
وإن باعه إياه بشرط القطع جاز وجهًا واحدًا ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل له فهو كبيع الثمرة لمالك الأصل (فصل) وإذا اشترى قصيلًا من شعير ونحوه فقطعه ثم نبت فهو لصاحب الأرض المشتري
حجم الخط: