فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2351 من 7422
الأولى الصدقة بها، قال شيخنا: ويشبه أن يكون هذا استحبابًا لأن الصدقات بالشبهات مستحبة فإن أبيا الصدقة بها اشتركا فيها والزيادة هي ما بين قيمتها يوم الشراء وقيمتها يوم أخذها، قال القاضي: ويحتمل أنه ما بين قيمتها قبيل بدو صلاحها وقيمتها بعده لأن الثمرة قبل بدو صلاحها كانت للمشتري
حجم الخط: