فهرس الكتاب

الصفحة 2351 من 7422

الأولى الصدقة بها، قال شيخنا: ويشبه أن يكون هذا استحبابًا لأن الصدقات بالشبهات مستحبة فإن أبيا الصدقة بها اشتركا فيها والزيادة هي ما بين قيمتها يوم الشراء وقيمتها يوم أخذها، قال القاضي: ويحتمل أنه ما بين قيمتها قبيل بدو صلاحها وقيمتها بعده لأن الثمرة قبل بدو صلاحها كانت للمشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت