"إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"رواهما مسلم، ورواه أبو داود ولفظه"من باع ثمرًا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على م يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم؟"وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه قال الشافعي لم يثبت عندي