فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2387 من 7422
لا يختلف فيه فيباح بيع جميعها بذلك لا نعلم فيه خلافًا وهل يكون صلاحًا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين أظهرهما أنه يكون صلاحًا فيجوز بيعه وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن قياسًا
حجم الخط: