فهرس الكتاب

الصفحة 2392 من 7422

في جواز البيع كالنوع الواحد، والأول أولى لأن النوعين قد يتباعد إدراكهما فلم يتبع أحدهما الآخر في بدو الصلاح كالجنسين ويخالف الزكاة فإن القصد هو الغني من جنس ذلك المال لتقارب منفعته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت