فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 7422

(فصل) فأما النوع الواحد من بساتين فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز بيع أحدهما ببدو صلاح الآخر سواء كانا متجاورين أو متباعدين وهذا مذهب الشافعي، وحكي عن أحمد أن بدو الصلاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت