فهرس الكتاب

الصفحة 2413 من 7422

مجهولًا نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وأبي ثور والبتي، وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر.

قال البتي: إذا باع عبدًا بألف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت