فهرس الكتاب

الصفحة 2416 من 7422

ذكرنا من قبل أنه بيع تبعًا فهو كطي الآبار، وهذا خلاف نص أحمد والخرقي فإنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون غيره.

قال شيخنا: وهو أصح إن شاء الله تعالى، واحتمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت