فهرس الكتاب

الصفحة 2418 من 7422

فلا يزول عنه إلى البائع وهو قريب من الأول (فصل) وإذا اشترط مال العبد في الشراء ثم رده بإقالة أو عيب رد ماله وقال داود يرده دون ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت