فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 7422

المعتاد فهو للمشتري) إذا كان على العبد أو الجارية حلي فهو بمنزلة ماله على ما ذكرنا.

فأما الثياب فقال أحمد: ما كان يلبسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت