فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 7422

القصاص بعبد فخرج مستحقا رجع بقيته في قول الجميع وإن خرج حرًا فكذلك وبه قال أبو يوسف ومحمد وقا أبو حنيفة يرجع بالدية لأن الصلح فاسد فيرجع ببدل ما صالح عنه وهو الدية

ولنا أنه تعذر تسليم ما جعله عوضًا فرجع في قيمته كما لو خرج مستحقًا، فإن صالحه عن القصاص يحر يعلمان حريته أو عبد يعلمان أنه مستحق أو تصالحا بذلك عن غير القصاص رجع بالدية وبما صالح عنه لأن الصلح باطل يعلمان بطلانه فكان وجوده كعدمه (فصل) وإن صالح عن دار أو عبد بعوض فخرج العوض مستحقًا أو حرًا رجع في الدار وما صالح عنه أو بقيمته إن كا بالغا لان الصل ههنا مع في الحقيقة فإذا تبين أن العوض كان متسحقا أو حرًا كان البيع فاسدًا فرجع فيما كان له بخلاف الصلح عن القصاص فإنه ليس ببيع وإنما يأخذ عوضًا عن إسقاط القصاص ولو اشترى شيئًا فوجده معيبًا فصالحه عن عبيه بعبد فبان مستحقًا أو حرًا رجع بأرش العيب.

(مسألة) (ولو صالح سارقًا ليطلعه أو شاهدًا ليكتم شهادته أو شفيعًا عن شفعته أو مقذوفًا عن حده لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وفي الحد وجهان)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت