فهرس الكتاب

الصفحة 3614 من 7422

ويجوز له دفعها إليه اذا غلب على ظنه صدقه، وقال أصحاب الرأي إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلًا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"البينة على المدعي"ولأن صفة المدعي لا يستحق بها كالمغصوب ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم"فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فادفعها إليه"

وظاهر الأمر الوجوب، وفي حديث زيد"اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها وإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه"يعني إذا ذكر صفاتها لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث ولم يذكر البينة ولو كانت شرطًا للدفع لذكرها لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر لأنها إنما تسقط حال الغفلة فتوقف دفعها على البينة منع لوصولها إلى صاحبها أبدًا وهذا يفوت مقصود الالتقاط ويفضي إلى تفويت أموال الناس وما هذا سبيله يسقط اعتبار البينة فيه كالإنفاق على اليتيم، والجمع بين هذا القول وبين تفصيل الالتقاط على تركه متناقض لأن الالتقاط حينئذ يكون تضييعًا لمال المسلم وإتعابًا لنفسه بالتعريف الذي لا يفيد والمخاطرة بدينه يتركه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت