فهرس الكتاب

الصفحة 3819 من 7422

وإن شئت خصصت كل ابن بربع وقسمت الربع الباقي بينهم وبينه على أربعة فإن قال الأربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهمًا وربعًا واضربه في أربعة يكن سبعة عشر للوصي سهمان ولكل ابن خمسة وبالجبر تأخذ مالًا وتدفع منه نصيبًا إلى الوصي ويستثنى منه ربع الباقي وهو ربع مالا إلا ربع نصيب صار معك ما وربع إلا نصيبًا وربعًا يعدل انصباء البنين وهو ثلاثة أجبر وقابل يخرج النصيب خمسة والمال سبعة عشر * (مسألة) *(فإن قال إلا ربع الباقي بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدًا صار

أربعة فهو النصيب وتزيد على عدد البنين سهمًا وتضربه في ثلاثة يكن ثلاثة عشر فهو المال)وإن شئت قلت المال كله ثلاثة أنصباء ووصية الوصية هي نصيب الأربع الباقي بعدها وذلك ثلاثة أرباع نصيب فبقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت