فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 49 من 7422
أو امرأة حرا أو عبدا بصيرًا أو ضريرًا لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر كما لو أخبر بدخول وقت الصلاة وإن لم يعين سببها فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عند الشافعي.
والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وإن لم يتغير والموسوس
حجم الخط: