فهرس الكتاب

الصفحة 5061 من 7422

واحدة وإن تزوجهن في عقود فكذلك في إحدى الروايتين لأنها يمين واحدة، والاخرى لكل عقد كفارة فعل هذا لو تزوج امرأتين في عقد وأخرى في عقد لزمته كفارتان لأن لكل عقد حكم نفسه فتعلق بالثاني كفارة كالأول * (فصل في كفارة الظهار وما في معناها) * * (مسألة) * (كفارة الظهار على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) والأصل في ذلك قول الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) الآيتين.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة حين ظاهر منها زوجها"يعتق رقبة"قلت لا يجد قال"فيصوم شهرين متتابعين"قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام قال"فيطعم ستين مسكينًا"وهذا الترتيب

لا خلاف فيه إذا كان المظاهر حرًا فأما العبد فنذكر حكمه إن شاء الله، تعالى وكفارة الوطئ في نهار رمضان مثلها في ظاهر المذهب لما روى أبو هريرة أن رجلًا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"قال لا قال"فهل تستطيع إطعام ستين مسكينًا؟"وذكر الحديث وهو صحيح متفق عليه وفي كفارة الوطئ في رمضان رواية أنها علي التخيير وقد ذكرنا ذلك في الصوم * (مسالة) * (وكفارة القتل مثلها) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت