فهرس الكتاب

الصفحة 5415 من 7422

أو عنه خلاف هذا فظاهره أنه إذا تسرى بإذن السيد لم يملك السيد الرجوع لأنه يملك به البضع فلم يملك سيده فسخه قياسًا على النكاح، وقال القاضي يحتمل أنه أراد بالتسري ههنا التزويج وسماه تسريًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت