فهرس الكتاب

الصفحة 6191 من 7422

من عشيرة أو نحوها، وإنما جاز فداؤه لأنه يتخلص به من الرق، فأما إن أسلم قبل أسره حرم قتله واسترقاقه والمفاداة به سواء أسلم وهو في حصن أو جوف أو مضيق أو غير ذلك لأنه لم يحصل في أيدي الغانمين (مسألة) (ومن سبي من أطفالهم منفردًا أو مع أحد أبويه فهو مسلم.

ومن سبي مع أبويه فهو على دينهما)المسبي من أطفال المشركين ينقسم ثلاثة أقسام (أحدها) أن يسبى منفردًا عن أبويه فيصير مسلما بالإجماع لأن الدين إنما يثبت له تبعًا، وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام تبعًا لسابيه المسلم فكان تابعًا له في دينه (الثاني) أن يسبى مع أحد أبويه فيحكم باسلامه أيضًا وبه قال الأوزاعي وقال أبو الخطاب يتبع أباه، وقال القاضي فيه روايتان أشهرهما أنه يحكم بإسلامه [والثانية يتبع أباه، وقال أبو حنيفة والشافعي يكون تابعًا لأبيه في الكفر لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبي معهما وقال مالك إن سبي مع أبيه تبعه لأن الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب وإن سبي مع أمه فهو مسلم لأنه لا يتبعها في النسب فكذلك في الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت