فهرس الكتاب

الصفحة 6426 من 7422

ثم قتله الآخر وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني لأن الأصل امتناعه ويحرم على الأول لإقراره بتحريمه والقول قول الثاني في عدم الامتناع مع يمينه، وإن علمت جراحة كل واحد منهما نظر فيها فإن علم أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل أن كسر جناح الطير أو ساق الظبي فالقول قول الأول بغير يمين، وإن علم أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فالقول قول الثاني وإن احتمل الأمرين فالقول قول الثاني لأن الأصل معه وعليه اليمين لأن ما ادعاه الأول محتمل * (مسألة) * (وإن أدرك الصيد متحركًا كحركة المذبوح فحكمه حكم الميت لا يحتاج إلى ذكاة) لأن عقره كذكاته، ومتى أدركه ميتًا حل بشروط أربعة (أحدها) أن يكون من أهل الذكاة وهو أن يكون مسلمًا عاقلًا أو كتابيًا فإن كان وثنيًا أو مجوسيًا أو مرتدًا أو من غير المسلمين وأهل الكتاب أو مجنونًا لم يبح صيده لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة والجارح مقام الآلة كالسكين وعقره للحيوان بمنزلة افراء الأوداج قال النبي صلى الله عليه وسلم"فإن أخذ الكلب له ذكاة"والصائد بمنزلة المذكي فتشترط الأهلية فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت