فهرس الكتاب

الصفحة 6521 من 7422

* (مسألة) * (فإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرًا إليه فهو أحق به وإلا لزمه بذله فإن أبى فللمضطر أخذه قهرًا ويعطيه قيمته فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه أو قدر شبعه على اختلاف الروايتين، فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه وإن قتل المضطر فعليه ضمانه) .

وجملة ذلك أنه إذا اضطر إلى طعام فان لم يجد إلا طعامًا لغيره فإن كان صاحبه مضطرًا إليه فهو أحق به ولا يجوز لأحد أخذه منه لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك فأشبه غير حال الضرورة وإن أخذه منه أحد فمات فعليه ضمانه لأنه قتله بغير حق، وإن لم يكن صاحبه مضطرًا إليه لزمه بذله

للمضطر لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحرق فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه لأنه يستحقه دون مالكه فجاز له أخذه كعين ماله فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت