فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 6703 من 7422
(فصل) (إذا حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها أو يمكنه الامتناع فلم يمتنع أو حلف لا يستخدم رجلًا فخدمه وهو ساكت فقال القاضي يحنث) إذا حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها فلم يمكنه الامتناع لم يحنث نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافًا لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه فإن حمل بأمره فأدخلها حنث لأنه دخل مختارًا فأشبه ما لو دخل راكبًا.
فإن حمل بغير أمره لكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضًا
حجم الخط: