فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 7422

* (مسألة) * (ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته) ولا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه إذا لم يكن إمام الحي رواية واحدة لأنه يخل بركن من أركان الصلاة أشبه العاجز عن الركوع، وتجوز إمامته بمثله كما يؤم الأمي مثله * (فصل) * فأما إمام الحي إذا عجز عن القيام فيجوز أن يؤم القادر عليه بشرط أن يكون ذلك لمرض يرجى زواله، لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام إمامًا راتبًا يفضي الى تركهم القيام على الدوام وإلى مخالفة قوله عليه السلام"فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون"ولا حاجة إليه ولأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت