فهرس الكتاب
420/ 90 -"أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَغُوا فَلَا (*) تَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ؟ فَرَفَعَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيراثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ".
عب [1] .
420/ 91 -"مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْد النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَتْركْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ (* *) فَأَعْطاهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ".
عب [2] .
420/ 92 -"أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخزَامَةٍ (* * *) في أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقودَ (يقودَهُ) (* * * *) بِيَدِهِ".
(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف عبد الرزاق (فلم) .
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 16، 17 باب: ميراث المولى مولاه رقم 16191، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 242 باب: ما جاء في المولى من أسفل تدور أحاديث هذا الباب في هذا المعنى.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج 4 ص 346 كتاب (الفرائض) بنحوه، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه.
وقال الذهبى: ورواه حماد بن سلمة، وابن عيينة، عن عمرو فقال: عن عوسجة بدل عكرمة.
وفى سنن ابن ماجه كتاب (الفرائض) باب: من لا وارث له، ج 2 ص 915 رقم 2741 بنحوه.
(* *) (فأعتقه) هكذا في الأصل، وفى السنن، وعبد الرزاق (هو أعتقه) وفى المستدرك (أعتقه) .
(2) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 17 باب: ميراث الولاء رقم 16192 بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 6 ص 242 كتاب (الفرائض) باب: ما جاء في الولى من أسفل، مع اختلاف يسير.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج 4 ص 347 كتاب (الفرائض) مع اختلاف يسير.
وفى سنن ابن ماجه كتاب (الفرائض) باب: من لا وارث له ج 2 ص 915 رقم 2741 مع اختلاف في بعض ألفاظه.
(* * *) خِزَامَة: الخِزَامَةُ هِى حَلْقَةٌ منْ شَعْرٍ تُجْعَلُ فِى وَتَرَةِ أَنْفِ البَعَير يُشد فيها الزمام.
(* * * *) ما بين القوسين استدركناه من مصنف عبد الرزاق.